يتوقّف على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ قولان :
الأوّل : عدم وجوب الوفاء به ، لأنّ قوله سبحانه : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » مخصّص خرج عن تحته الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط مردّد بين ما هو باق تحت العام أو خارج عنه وداخل تحت المخصّص ، ومن المعلوم عدم جواز التمسّك بالعام عند الشكّ في الشبهة المصداقية .
الثاني : وجوب الوفاء به ، لأنّ المشهور عند الأُصوليّين وإن كان عدم صحّة التمسّك بالعام ، لكن الشبهة المصداقية على قسمين :
قسم يتوقّف التعرّف عليه على بيان الشارع .
وقسم يتمكّن المكلّف من تحصيل معرفته من الطرق المألوفة .
فما لا يجوز التمسّك فيه بالعام إنّما هو في القسم الثاني دون القسم الأوّل ، لأنّ المفروض أنّ التعرّف رهن بيان الشارع ، فإذا لم يكن هناك بيان خاص ، فذلك يكشف عن بقائه تحت العام .
توضيح القسمين : إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم فسّاق العلماء ، ودار أمر زيد العالم بين بقائه تحت العام إذا كان عادلاً أو خروجه عنه إذا كان فاسقاً ، ففي هذا المورد لا يمكن التمسّك بعموم العام ، لأنّ المفروض أنّ التعرّف على حال المورد ، أمر ممكن للمكلّف من دون حاجة إلى بيان الشارع .
وأمّا إذا باع البائع
داره بثمن وشرط في ضمن العقد أن تكون الشاة