والصيغة ، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط .
|
التحقيق |
|
بيّن لنا معنى « الشبهة المصداقية » فهل الشبهة والشكّ في صدق عنوان العام على المورد ، أو انّ صدق عنوان العام محرز ، وإنّما الشكّ في صدق عنوان الخاص عليه ؟ لماذا لا يجوز التمسّك في الشبهة المصداقية بالعام ، وما هو دليل المانعين ـ المذكور في علم الأُصول ، باب العام والخاص ـ ؟ |