شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » . (١)
السادس : عدم منع الكتاب والسنّة عنه
روى أبو المكارم في « الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
الأوّل : المراد من كتاب الله هو القرآن المجيد لا مطلق ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله وذلك ، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا .
نعم ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ المراد هو الثاني بشهادة أنّ اشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جُعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله مع كون الكتاب العزيز خالياً منه ، فلا بدّ من تفسير الكتاب بما كتب الله على عباده . (٣)
أقول : مقصوده من النبوي ما رواه صاحب دعائم الإسلام بقوله : « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن اعتق وشرط الله له ، كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » . (٤)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح لو كانت الرواية على نحو ما رواه صاحب
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ .
٢ . الغنية : ٢ / ٥٨٧ في فصل باب الخيار ومسقطاته .
٣ . المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٧٧ .
٤ . المستدرك : ١٥ ، الباب ٣٠ من كتاب العتق ، الحديث ٢ .