الدعائم ، لكنّها مروية في صحيح البخاري بصورة أُخرى ، قال : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، وإنّما الولاء لمن أعتق » . (١)
فالموضوع هو ما « ليس في كتاب الله » وهو صادق على كون الولاء لبائعه ، لخلو القرآن المجيد منه ، فلا ضرورة لتفسير الكتاب بمطلق ما كُتب .
على أنّ صدر النبوي جعل الشرط ما ليس في كتاب الله وإن جعله في الذيل ما كان مخالفاً لكتاب الله .
نعم العمل بالنبوي على كلا النقلين لا يخلو من إشكال .
أمّا الأوّل : فقد جعل الضابطة مخالفة الكتاب وهي ضابطة تامّة لكن عدّ الولاء لغير المعتق من مصاديقها ليس بصحيح وأمّا الثاني فقد جعل الضابطة ما ليس في كتاب الله وهو غير تامّ لاستلزامه كون الملاك في صحّة الشرط وجوده في كتاب الله مع أنّ أغلب الشروط السائغة غير موجودة فيه .
الثاني : هل الشرط عدم المخالفة للكتاب كما هو مفاد الصنف الأوّل من الروايات أو الشرط الموافق له ؟
والظاهر هو الأوّل ، وذلك لأنّ دأب القرآن وديدنه هو بيان المحرّمات ، لا المحلّلات وضعاً وتكليفاً ، فمجرّد كونه غير مخالف للكتاب يكفي في الحلّيّة والنفوذ خصوصاً أنّ الشروط بين المتعاقدين متوفرة نوعاً وصنفاً ، فترقب ورودها بأنواعها وأصنافها فضلاً عن أشخاصها في الكتاب في غير موضعه ، فتكون النتيجة مانعية المخالفة ، لا شرطية الموافقة ، فالناظر في الروايات يقدّم مانعية
__________________
١ . صحيح البخاري : ٣ / ١٩٢ ، باب الشروط في الولاء ، الحديث ١ ؛ ورواه البيهقي في سننه : ١٠ / ٢٩٥ .