المخالفة على شرطية الموافقة .
هذا كلّه إذا أُريد من الكتاب ، القرآنُ ، وأمّا إذا أُريد منه الدين وأنّ الكتاب رمز للشريعة الإسلامية الغرّاء ، فبما أنّ لكلّ موضوع حكماً شرعياً في الشريعة ، فلا واسطة بين عدم المخالفة والموافقة ، فإذا لم يكن مخالفاً يكون طبعاً موافقاً قطعاً .
الثالث : هل المراد من السنّة الواردة في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مقابل وروده في الكتاب ، أو المراد منه هو الطريقة والشريعة الإلهية سواء ورد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في القرآن المجيد ؟
والظاهر هو الثاني ، لما ورد في الصنف الثالث من صحيحة محمد بن قيس (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام حيث وصف مَن جَعَلَ الجماع والطلاق بيد الزوجة بأنّ الشارط خالف السنّة ، والمراد من السنّة هو قوله سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) . (٢)
والشاهد على أنّ المراد من السنّة في رواية ابن قيس هو الكتاب ، خبر إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ؟ قال : « أنّى يكون هذا ، والله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) ليس هذا بشيء » . (٣)
الرابع : انّ اشتراط فعل أيّ شيء أو تركه ، يوجد ضيقاً على المشروط عليه بعد ما كان هو مخيّراً فيه ، وهذا ما يسمّى بالإيجاب والتحريم الشرطيّين ، فلو باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً ، أو يعلّمه القرآن أو يطلّق زوجته ، فقد شرط عليه شيئاً كان له فيه التخيير بين الفعل والترك قبل الاشتراط ، حيث إنّ
__________________
١ . الفقيه : ٣ / ٢٦٩ برقم ١٢٧٦ .
٢ . النساء : ٣٤ .
٣ . الوسائل : ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦ .