وأمّا لو شرط الأخذ بأحد طرفي المستحب أو المكروه أو المباح فلا يعدّ شرطه مخالفاً لهما مطلقاً ، لا بالمطابقية ولا بالالتزامية ، إذ لم يسبق من الشارع الزام بأحد الطرفين معيّناً ، حتّى يعدّ شرط الطرف الآخر مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه .
وفي الختام نؤكّد على أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه المعصية ، رهنُ دراسة مجموع ما ورد في هذا المجال في أبواب مختلفة ، كالصلح ، والشروط ، واليمين ، والنذر ، وغير ذلك حتّى يخرج بنتيجة واحدة ، وهي أنّ المقياس مخالفة نفس الشرط بالمدلول المطابقي ، لما دلّ عليه الكتاب والسنّة كذلك .
|
التحقيق |
|
قد تقدّم أنّ روايات المقام على أصناف ستّة مبثوثة في أجزاء وأبواب مختلفة في كتاب الوسائل ، فعليك جمع الروايات من تلك الأبواب وتمييز الصحيح عن غيره بدراسة أسانيدها على ضوء الكتب الرجالية . |