كلّه ، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه فلا ينفع ، لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به .
ويمكن أن يقال بالصحّة بوجه آخر ، وهو أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفياً وعقلائياً ولم يكن فساده لأجل فقد المقتضي وإنّما كان لوجود المانع ، فإذا أُزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان .
نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضي كان لما ذكر وجه .
|
التحقيق |
|
من أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد ، رواية الحسين بن المنذر التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء ١٢ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤ ، فهل السند صحيح أوّلاً ، وعلى فرض الصحّة فما هو فقه الحديث وكيفية دلالته على مقصود القائل ثانياً ، ثمّ ما هي أجوبة الشيخ الأنصاري عن الاستدلال بها ثالثاً ؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٨٨ ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص ٥٣٦ ـ ٥٣٧ . |