الظاهر من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات وأثبت بها أنّ الأصل في العقود والبيع خصوصاً هو اللزوم ، نقتصر ممّا ذكره من الأدلة الاجتهادية بدليلين : أحدهما يثبت كون الأصل في مطلق العقود اللزوم ، والآخر يثبت كونه في خصوص البيع اللزوم .
الدليل الأوّل : آية الوفاء بالعقود
قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) . (٢)
وجه الدلالة : انّ المراد بوجوب الوفاء ، العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية ، مثلاً دلّت الآية المباركة على أنّ كلّ عقد يجب الوفاء به ، والمراد بالوفاء به ، العمل بمقتضاه ، ومقتضى العقد إمّا تمليك أو نحوه ، ومقتضى لزوم الوفاء ، البقاء على هذا الأثر ، وإبقاؤه وجوباً فلا رخصة في إبطاله ، وهذا هو المقصود من اللزوم . (٣)
فإن قلت : تدلّ الآية على أنّه يجب العمل على وفق العقد ، فلو كان العقد لازماً يجب العمل على وفقه ، وإن كان جائزاً فكذلك ، وهذا مثل ما يقال : يجب العمل بالأحكام الشرعية التي تشمل الواجب والمستحب والمباح ، وبالجملة : المراد لزوم العمل بمقتضاه إن جائزاً فجائز وإن لازماً فلازم ، وعندئذٍ لا تدلّ الآية على ما هو المطلوب من أنّ الأصل في العقود اللزوم .
قلت : قد أجاب الشيخ الأعظم عن الإشكال ما هذا خلاصته : اللزوم
__________________
١ . المتاجر ، قسم البيع ؛ ص ٨٥ ، والخيارات ، ص ٢١٤ ـ ٢١٥ .
٢ . المائدة : ١ .
٣ . العناوين : الجزء ٢ ، العنوان ٣٩ .