رواية علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط » . (١) فيقتصر على مورده ، وأمّا في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بنيّة إنشائه .
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .