قال سعيد وعطاء : هو اللمس والغمز ، وقال عبيد بن عمير : هو النكاح ، فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك ، فسألوه وأخبروه بما قالوا ، فقال : أخطأ الموليان ، وأصاب العربي ، وهو الجماع ولكن الله يعفُّ ويكني » (١).
ومن الشواهد في المقام أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطلاق ، قال ابن عباس : « الدخول والتغشي ، والإفضاء ، والمباشرة ، والرفث والمس هو الجماع ، غير أنّ الله حيً كريم يكنّي عما شاء » (٢).
ومن باب الكناية في قوله تعالى : (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ) (٣) ، قال ابن عباس : « أي مال كثير » (٤).
ومن باب الكناية في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (٥) ، قال : « إنّ كلّ ما نسبه الله تعالى من الخسار إلى غير المسلمين فإنّما عنى به الكفر ، وما نسبه إلى المسلمين فإنّما عنى به الدنيا » (٦).
____________
(١) المصنف كتاب الصلاة / ٥٠٦.
(٢) المصنف كتاب الطلاق باب وربائبكم رقم / ١٠٨٢٦.
(٣) الكهف / ٣٤.
(٤) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٢ / ٣٣٩.
(٥) البقرة / ٢٧.
(٦) مجمع البيان ١ / ١٤٠.