الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره ، إلّا الخزّ الخالص والسنجاب.
الرابع : أن لا يكون مغصوبا.
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلّا أن يكون له ساق وإن قصرت.
المقدّمة الرابعة : مراعاة الوقت
وهو هنا للخمس : فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظلّ في جانب المشرق ، وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة أفضل ، وللصبح طلوع الفجر المعترض.
ويمتدّ وقت الظهرين إلى دخول العشاءين ، ووقت العشاءين إلى نصف الليل ، ووقت الصبح إلى طلوعها.
المقدّمة الخامسة : المكان
ويشترط فيه أمران :
الأوّل : كونه غير مغصوب ، وطهارته. وتجوز في النجس بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلّي أو محموله ، إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.
الثاني : كون المسجد أرضا ، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
المقدّمة السادسة : القبلة
ويعتبر فيها أمران :
الأوّل : توجّه المصلّي إليها إن علمها ، وإلّا عوّل على أماراتها ، كجعل الجدي خلف المنكب الأيمن ، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي ، وعكسه لمقابله.
وكطلوع سهيل بين العينين ، والجدي على الكتف اليسرى ، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن