وهل المراد بالآنية : الجديدة ، أم يحكم بطهارتها ولو كانت مستعملة ، كما ذكره الشيخ في القواعد (١) ، لكنّ استعمالها لا ينفكّ عن المباشرة برطوبة غالبا ، فكيف يقول : ما لم تعلم مباشرتهم لها برطوبة!؟ وهل الشرط العلم بعدم الملاقاة برطوبة ، أو عدم العلم بالملاقاة؟
الجواب : كلّ ما يوجد في يد الكافر أو غيره فهو طاهر إذا لم تعلم نجاسته ، سواء كان مائعا أو جامدا ، وكذا المصبوغ وغيره ، إلّا أن يعلم أنّ الكافر صبغه وكذا الطعام المصنوع.
ولا فرق بين الإناء المستعمل وغيره. والمانع علم الملاقاة ، فيكفي في الاستعمال عدم العلم ، ولا يشترط علم العدم.
المسألة التاسعة : ما قوله ( أعلى الله مجده ) فيما أجمع عليه علماؤنا من تحريم الفقّاع ونجاسته؟ ، ولا شكّ أنّ التصديق مسبوق بتصوّر المحكوم عليه ، فما المراد بالفقّاع المحكوم بتحريمه ونجاسته ، هل هو ما يسمّى فقّاعا فيما بين الناس؟ وحينئذ يلزم تحريم ( الأقسيما ) (٢) ، إذ قد (٣) ذكر أنّ أجزاءها قريبة من أجزائه ، لكنّه قد نقل عنكم حلّها ، إذا لم يرد التحريم فتكون مباحة ، أم هو مركّب خاصّ له أجزاء خاصّة ، فينبغي أن تكون مضبوطة ليعلم حتّى يصحّ الحكم بتحريمها ونجاستها؟
الجواب : الظاهر أنّ الفقّاع كان قديما يتّخذ من الشعير غالبا ، ويصنع حتّى تحصل له النشيش والغليان ، وكأنّه الآن يتّخذ من الزبيب أيضا ، وتحصل فيه هاتان الخاصّيّتان أيضا.
والفرق بينه وبين المسمّى ب ( الأقسيما ) إنّما هو بحسب الزمان ، فإنّه في ابتدائه قبل حصول الخاصّيّتين يسمّى ( أقسيما ) فإن استفاد الخاصّيّتين بطول الزمان يسمّى فقّاعا ، والله أعلم.
المسألة العاشرة : ما قوله ( دام ظلّه ) فيما أجمع عليه من طهارة باطن الخفّ والقدم بالأرض ، أنّه لو كانت الأرض رطبة هل تكون مطهّرة أم لا؟ يحتمل التطهير ؛ للعموم ، ويحتمل العدم ؛ لأنّه في أوّل آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا تكون لها قوّة التطهير لغيرها.
__________________
(١) القواعد ١ : ١٩٧.
(٢) كذا في المخطوطة ، وفي المطبوعة : « الأقسمة ».
(٣) في « ح » : « فقد » بدل « إذ قد ».