مضاربة ، أو هو وكيل حتّى أورد ثمن ذلك عند الصرّاف من غير إشهاد عليه ، هل يكون مفرّطا بمجرّد ذلك أم لا؟
وهل فرق بين ما لو كان الصرّاف مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، أم لا؟
وهل لو أورد ذلك عند الصرّاف ولم يعلمه أنّه لغيره حتّى أورد لنفسه شيئا آخرا ، يكون بمجرّد ذلك قد مزجه في ماله أم لا؟
وهل يجب عليه ـ والحال هذه ـ أنّه إذا أخذ من الصرّاف شيئا أن يقول : « أعطني من الوجه الفلاني الذي لي » أم يكفي قصده إليه من غير إعلام الصرّاف؟
وما قوله أنّه إذا قبّل الحوالة بثمن الوديعة على الصرّاف من غير قبض يكون ذلك بمنزلة القبض ، ويصحّ تسليم العين حينئذ؟ ولو كان تسليم العين سابقا على الحوالة أو على قبض الثمن ـ كما قد جرت عادة التجّار به ـ يكون تفريطا ، أم لا؟
الجواب : إذا لم يكن مأذونا في الإيداع بغير إشهاد ، ضمن بترك الإشهاد ، سواء كان الصيرفيّ عدلا أو لا. ولا فرق بين أن يجعله وديعة عنده أو قرضا عليه. أمّا لو خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه الصيرفيّ بماله ، ضمن المودع مع عدم سبق الإذن من المالك ، وله أيضا تضمين الصيرفي ، ويرجع مع جهله على المودع.
وأمّا القبض فإن كان مأذونا في الاقتراض ولم يعلم الصيرفيّ باشتراك المال بينه وبين غيره ، فالظاهر أنّ نيّة القابض كافية ، وإن علم فلا بدّ من تعيين الصيرفيّ المدفوع.
والحوالة على الصيرفيّ وقبوله بمناسبة القبض ، فيجوز تسليم السلعة إلى المحيل ، ولو سلّم العين قبل ذلك ، كان ضامنا. هذا كلّه إذا لم يكن العامل قد استأذن في هذا كلّه.
المسألة السادسة والعشرون : ما قوله ( دام ظلّه ) في شخص أودع شخصا آخر وديعة يسلّمها إلى آخر ولم يأمره بالإشهاد عليه بل على المودع ، أو قال له المستودع : « إنّي لا أشهد عليه » فرضي بذلك ، ثمّ اتّفق موت المودع قبل تسليم المستودع الوديعة ولم يعلم بموته ، ثمّ سلّمها إلى ذلك المأمور بتسليمها إليه من غير إشهاد ، ثمّ علم فيما بعد بموت المودع ، هل يكون الودعيّ الأوّل ضامنا لها لتركة الميّت ـ لعدم إشهاده أو لعدم إذنهم في التسليم ـ أم لا ، ويكون إذن الميّت كافيا؟