السادس : الختم بالمروة ، بأن يلصق أصابع قدميه بأوّل جزء منه ، أو بجزء منه ، فإذا عاد ألصق عقبه بأوّل جزء منه.
السابع : الإحاطة بالمسافة علما ولو إجمالا قبل إيقاع النيّة ؛ لامتناع توجّه القصد إلى المجهول المطلق.
الثامن : إكمال السبعة ، يعدّ ذهابه شوطا وعوده آخر.
التاسع : الموالاة المذكورة في الطواف احتياطا.
العاشر : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشى مستدبرا بطل.
الحادي عشر : إيقاعه بعد الركعتين وبعد الطواف.
الثاني عشر : حفظ العدد ، فلو شكّ الشكّ المذكور في الطواف بطل.
رابعها : التقصير
وهو قطع بعض شعر الرأس أو قصّ بعض الأظافير.
وبه يتحقّق الإحلال عن إحرام العمرة.
ونيّته : « أقصّر للإحلال من إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الفصل الثاني في أفعال الحجّ
وهي خمسة أبواب :
الأوّل : الإحرام به
ومعناه وواجباته وكيفيّته تقدّمت.
ولا فرق بينهما البتّة في شيء إلّا أنّه ينوي : « أحرم إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، وألبّي التلبيات الأربع لعقد إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوب ذلك كلّه ، قربة إلى الله » إلى آخره.