حيث أطلق كلّ منهم جواز السفر على كراهية ، وهو المنصوص عن علماء أهل البيت عليهمالسلام. (١)
ويلوح من الشيخ في التهذيب ، (٢) والشيخ أبي محمّد بن أبي عقيل ، (٣) والشيخ أبي عليّ محمّد بن الجنيد التحريم ، (٤) وصرّح به الشيخ أبو الصلاح في الكافي. (٥)
[ الطريق ] الأوّلـ وهي العمدة ـ : التمسّك بقوله عزوجل : ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ). (٦)
وتقريره يتمّ بمقدّمات :
أ : أنّ هذا سفر ، وهو ظاهر ؛ إذ السفر هنا هو الضرب في الأرض قاصدا للمسافة.
ب : أنّه مباح ، وهي مأخذ الشكّ ، ووجهه أصالة إباحة الانتقال من بلد إلى آخر ، والإجماع على عدم حظر مفارقة صقع والوصول إلى صقع ، فيتحقّق المقتضي لإباحة السفر ، ولا مانع محقّقا ولا مقدّرا إلّا الترخّص في الإفطار ، ولا يصلح للمانعيّة ؛ لإباحته أيضا ، كما لو كانت الرخصة جزء علّته فيما لو سافر في أيّام الصوم لبعض الضرورات ، مع فرض عدم فواتها بالتأخير ، قصدا للرخصة ووصولا إلى الحاجة. وإذا كان غير مانع مع كونه جزء علّة فكذلك مع كونه علّة تامّة ؛ لإجماعنا على أنّ العاصي بسفره معصية لها مدخل في كمّيّته لا يترخّص ؛ ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عليكم برخصة الله عزوجل التي رخّص لكم » رواه مسلم (٧) ؛ ولأنّ طلب القصر طلب للتخفيف ، وهو مراد الله عزوجل بقوله : ( يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٦ / ١ ـ ٢ ، باب كراهية السفر في شهر رمضان ؛ الفقيه ٢ : ٨٩ ـ ٩٠ / ٣٩٨ ـ ٤٠٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٣٤٦ ، المسألة ٨٢.
(٤) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٣٤٦ ، المسألة ٨٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٦) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٦ / ١١١٥.
(٨) النساء (٤) : ٢٨.