وهل لو خرج المجاور ثمّ عاد بنيّة الزيارة يجوز له التناول ، أم لا؟
الجواب : نصّ الأصحاب على تحريم أخذ الأجرة على الأذان ، مطلقين ذلك ، سواء وجد غيره أم لا.
نعم ، يجوز الرزق من بيت المال ، ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوّع. والحاكم فيه إنما هو الفقيه.
وأمّا قضيّة النذور فيتبع قصد الناذرين ، فإن جهل القصد ، صرف في العمارة ، ثمّ الفرش والتنوير ، ثمّ السدنة. أمّا الدفاع عنه فإنّه مقدّم على كلّ شيء.
وأمّا رزق المدرّس والمفتي والمحدّث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك ، وإنّما يقف على المشاهد ؛ لأنّه من أهمّ المصالح ؛ لما فيه من إقامة الشعار الإيماني.
وأمّا استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها إليها ، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة وفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود ، بل جاز في جميع المشهد.
أمّا من هو مقيم في المشهد الشريف ، الأولى الامتناع من ذلك إلّا مع الحاجة إذا كانت إقامته للمجاورة والتعبّد والزيارة وإن طالت الإقامة.
وكذا تجوز عمارة المناصي من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة.
المسألة العشرون : ما قوله ( دام عزّه ) في الأرض الصقيلة ، كالمبلّطة والمغرة الخالية من الشقوق ، هل تطهيرها بإيراد القليل عليها ، أم لا؟
وما قوله فيما يزال به الخبث ، هل هو طاهر مطلقا كما قال السيّد (١) ، أم نجس مطلقا كرأي صاحب القواعد (٢)؟ وقولهم بنجاسته بعد الانفصال عن المحلّ هل هو عن جملة المحلّ أم جزء جزء منه؟ فإن كان الثاني ، فلا نحكم بطهارة الآنية بإفاضة الماء عليها بالإبريق ؛ إذ الماء كلّما انتقل عن جزء نجّس آخر. وإن كان الأوّل فلو صبّ في الآنية النجسة الضيّقة الرأس
__________________
(١) اعترف بعدم النصّ على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلّا لما طهر المحلّ. راجع الناصريات : ٧٢ ، المسألة ٣ ؛ والذكرى ١ : ٨٤ ـ ٨٥.
(٢) القواعد ١ : ١٨٦.