بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة ، ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والإتمام. (١)
تختصّ الجمعة بأمور عشرة :
الأوّل : خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور.
الثاني : صحّتها بالتلبّس ولو بالتكبير قبله.
الثالث : استحباب الجهر فيها.
الرابع : تقديم الخطبتين عليها.
الخامس : الإجزاء عن الظهر.
السادس : وجوب الجماعة فيها.
السابع : اشتراطها بالإمام ، أو من نصبه.
الثامن : توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع : سقوطها عن المرأة ، والعبد ، والأعمى ، والهمّ ، والأعرج ، والمسافر ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين إلّا أن يحضر غير المرأة.
العاشر : أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ.
وأمّا العيد ، فتختصّ بثلاثة أشياء :
الأوّل : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى ، وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا ، والقنوت بينها.
الثالث : الخطبتان بعدها ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ، ومن لا فلا بشروطها.
وأمّا الآيات : فهي الكسوفان ، والزلزلة ، وكلّ ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة ،
__________________
(١) قاله العلّامة في القواعد ١ : ٣٠٥ ؛ والتذكرة ٣ : ٣٦٧ ، المسألة ٣٧١.