وتختصّ بأمور أربعة :
الأوّل : تعدّد الركوع ، ففي كلّ ركعة خمسة.
الثاني : تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة.
الثالث : جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها.
الرابع : البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها ، ووقتها حصولها.
وأمّا الطواف فتختصّ بأمرين :
الأوّل : فعلها في المقام ، أو وراءه ، أو إلى أحد جانبيه ، إلّا لضرورة.
الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
وأمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة :
الأوّل : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.
الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميّت عقيب الرابعة.
الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهّد ولا تسليم ، ولا يشترط فيها الطهارة.
وأمّا الملتزم فبحسب الملزم ، فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا ، قضى وكفّر.
ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ، وصلاة الاحتياط ، والمتحمّل عن الأب ، والمستأجر عليه.
والقضاء فإنّه ليس عين المقضيّ ، وإنّما هو فعل مثله. ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد تماما وقصرا ، لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ، إلّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ، ويسقط عنه لو تعذّر ، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
وتجب فيه النيّة ، والتحريمة ، والتشهّد ، والتسليم. وإنّما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء ، وكذا باقي الشروط ، فيصحّ القضاء من فاقدها ، إلّا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه ، فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعهما ، والسجود أخفض ، وكذا الأداء.