وهل القبقاب حكمه حكم الخفّ أم لا؟ وهل حافّات النعل والخفّ التي لم تلاق الأرض بسطحها مع زوال العين تكون نجسة أم لا؟
وهل المراد بالأرض : البسيط الصرف ، أم يكفي لو كانت مطبّقة أو مبلّطة أو مجصّصة أو سقفا أو غير ذلك.
وهل ظهر الحصير غير الملاقي للشمس اليابس بها ، أو باطن الجدار اليابس بها طاهر أم لا؟
وهل عرق الشارب ماء نجسا طاهر أم لا؟
وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة غلب ظنّا أو تيقّن أنّ المنشّف هو الهواء يحكم بالطهارة أم لا؟
الجواب : لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة ، والإيراد مندفع ؛ لدفع الحرج ، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب ، مع أنّ الاتّفاق على طهارتهما.
والمسمّى بالقبقاب نعل أيضا. وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها. ولا فرق بين الأرض والحجر والآجر والجصّ والنورة وغير ذلك إذا صارت متحجّرة. (١)
وأمّا الحصير والبارية فالظاهر أنّه لا يطهر إلّا ما أشرقت عليه الشمس.
وسمعنا من شيخنا عميد الدين ( رفع الله مكانه ومكانته ) طهارة الظاهر والباطن ؛ لصدق مسمّى الحصير والبارية.
وكذا الكلام في باطن الجدار.
ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أنّ الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجفّفتها.
المسألة الحادية عشرة : ما قوله ( أدام الله فوائده ) في الحوض الصغير في غير الحمّام لو كانت له مادّة من الجاري أو الكثير ، هل يكون طاهرا مع ملاقاة النجاسة غير المغيّرة ، أم الحكم مختصّ بالحمّام؟ ثمّ لو كانت المادّة لا حقّة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا؟
__________________
(١) في « ح » : « والحجر والآجر ... متحجّرة مطهّر [ ة ] ».