سرّه ) أنّه يقضي (١) ؛ لأنّه سبّب في ضياع الصلاة ، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت.
ومن على بدنه نجاسة وتعذّر عليه التطهير بالماء وإزالتها ، صحّ تيمّمه وصلاته.
وأمّا القرح والجرح ، فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه ، وجب ، وإن تعذّر المسح عليه ، فالمرويّ في الجرح أنّه يغسل ما عداه ويتركه (٢) ، ولو وضع عليه خرقة ومسح ، كان حسنا.
ويجوز التيمّم مع نجاسة البدن وتعذّر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين. ولو كان أحدهما رطبا ، فهو فاقد للطهور. والأجود فيه القضاء.
وأمّا المتردّد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه ، أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثمّ التيمّم ، فالأقرب ترجيح الأوّل إلّا أن يتغيّر بالوضوء فالنجاسة باقية في الموضعين. أمّا لو كان الماء يكفي غسل جميع النجاسة فإنّه يقدّمها قطعا على الوضوء.
المسألة الرابعة : ما قوله ( دام ظلّه ) في قطرة دم لو وضعت على سطح مستو صلب لم يبلغ مقدار درهم ، فوقعت في مائع ، وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار ينيف على سعة الدرهم ، هل يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ سواء كان متغيّرا بها أو لا؟
ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحتّ أو معك بحيث زالت العين ، هل تصحّ الصلاة والحال هذه ، أو يختصّ الحكم هنا بشخصه؟ ولو كان الدم في محمولة ـ ككيس أو منديل ـ هل تصحّ الصلاة أم لا؟
الجواب : لا يعفى عن هذا ؛ لأنّه صار ماء نجسا ، وخرج عن اسم الدم ـ سواء تغيّر أم لا ـ على المذهب الأصحّ لم يخالف فيه إلّا ابن أبي عقيل رحمهالله.
وأمّا حتّ الدم فلا يخرج عن العفو قطعا.
وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال.
أمّا لو زاد في المحمول عن الدرهم ، فظاهر الرواية ـ وبه قطع المحقّق صاحب المعتبر (٣)
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، المسألة ٢٩١.
(٢) الوسائل ١ : ٤٦٣ / ١ ـ ٢ ، باب ٣٩ من أبواب الوضوء.
(٣) المعتبر ١ : ٤٤٣.