الإسلام هل يحلّ ماله أم لا؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤدّ الجزية ، كالفرنجي المعلوم أو المظنون حربيّته وتقلّبه في غير بلد الإسلام ، هل يحلّ ماله أم لا؟
وهل أخذ الجائر الجزية وأمانه ينزّل منزلة العادل أم لا؟
ثمّ لو تجرّأ متجرّئ على كافر معصوم المال ، أو من يعتقد ما يوجب الكفر آخره وهو مسلم الآن ، وأخذ من ماله شيئا ، هل هو حقّ لله تعالى هو المطالب به في الآخرة؟ أو هو حقّ للمأخوذ منه فيوصل إليه عوضه آخرة إذا لم يصل إليه دنيا ، الذي يظهر للعبد : الثاني (١) ؛ لاستقرار ملك المأخوذ منه ، فهو من قبيل الآلام ، فما عند مولاي فيه؟
الجواب : لا ريب في حرمة مال حربيّ دخل بأمان إلى بلد الإسلام وإن كان المؤمّن سلطانا متغلّبا ؛ لأنّه شبهة ، ويثبت في الذمّة ماله ، ومال الذمّي وكلّ كافر حرام ، ويكون المطالب به يوم القيامة ذلك المأخوذ منه وإن كان مستحقّا للخلود في النار ، ولا يزول بذلك حقّ الله تعالى من تعدّي الحدود.
المسألة الرابعة عشرة : ما قوله ( دام عزّه وعلاه ) في وكيل مفوّض في وكالته في جميع أموال الموكّل عموما ، هل يملك البيع نسيئة أم لا؟ وكذا لو ابتاع كذلك ، أو أودع ، أو ضارب ، أو باع من نفسه؟
الجواب : إن تحقّق العموم فله فعل كلّ ما فيه صلاح.
المسألة الخامسة عشرة : ما قوله ( دام فخره ) في الاستخارة بالمصحف ، هل رواية الحروف عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ثابتة أم لا؟ وما كيفيّة روايتها؟ وهل وقف مولاي على كيفيّة أخرى لاستخارة المصحف أم لا؟
الجواب : لم يقف العبد على إسنادها فيما أحسبه ، ولكنّه مشهور في المصحف.
والكيفيّة : أن يقرأ الحمد ثلاثا والإخلاص ثلاثا ، ويقول : « اللهمّ إنّي توكّلت عليك وتفأّلت بكتابك فأرني ما هو المكنون في سرّك ، المكنون في غيبك » ثلاثا. وليكن عاقبة ما يستخير فيه خيرا ، ويأخذ أوّل حرف من سابع سطر ، ولا يفرح ولا يحزن ، ثمّ يذكر الحروف
__________________
(١) يعني القول الثاني ، أي أنّه حقّ للمأخوذ منه.