في غير السفر والركوب على الأصحّ. ولا تتعيّن السورة فيها. ولا يكره القران. والاحتياط فيها البناء على اليقين. ولا جماعة فيها إلّا في العيدين والاستسقاء والإعادة ، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح رحمهالله (١) ، ولا أذان فيها ولا إقامة. ويكره ابتداؤها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، وفي التوقيع الشريف : لا تكره (٢).
وقيل : بكراهة غير المبتدئة أيضا (٣) ، بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (٤).
ولم يثبتا.
الفصل الأوّل في سنن المقدّمات
وهي إحدى عشرة :
الأولى : وظائف الخلوة ، وهي أربعة وستّون : ارتياد موضع مناسب للاستنجاء بأن يكون مرتفعا أو ذا تراب كثير ، فإنّه من الفقه ، وستر البدن عن النظّارة ، والدخول باليسرى ، والخروج باليمنى ، عكس المسجد ، والاعتماد على اليسرى ، وفتح اليمنى ، وتغطية الرأس ، والتقنّع مرويّ (٥) ، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ ، والاستبراء ، والتنحنح فيه ثلاثا ، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة والمسح بها إلى أصل القضيب ، ثمّ يضع المسبّحة تحته والإبهام فوقه ، وينتره باعتماد ، ثمّ يعصر الحشفة ثلاثا ثلاثا ، وتقديم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء ، والغسل في غير المتعدّي ، والجمع في المتعدّي بين الأحجار والماء ، والصرير حيث يمكن ، وإيتار عدد الأحجار لو لم ينق بالثلاثة ، والاقتصار على الأرض أو نباتها ، وتعدّد الثلاثة بالشخص ، واستيعاب المحلّ بكلّ واحد ، وجعله على طريق الإدارة والالتقاط ، وبدأة الأوّل بصفحة اليمنى ، والثاني باليسرى ، والثالث بالوسط ، واستعمال بارد الماء لذوي البواسير ، والاستنجاء باليسار ، وبنصرها ،
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٦٠.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣١ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧.
(٣) نقله الشيخ عن بعض أصحابنا في الخلاف ١ : ٥٢٠ ، المسألة : ٢٦٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٧٥ و ١٧٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٧٥ و ١٧٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.