والثاني مطلقة ، وهي خمسة :
الأوّل : المتعلّقة بالأشخاص كصلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وصلاة عليّ ، وفاطمة ، وأبنائهما ، وجعفر ، والأعرابي.
الثاني : المشروعة بسبب خاصّ ، كالاستسقاء ، والزيارة ، والشكر ، والاستخارة ، والحاجة والنذر المندوب ، وندب الطواف ، والتحيّة.
الثالث : المتعلّقة بالأزمان ، كنافلة شهر رمضان والمبعث والغدير ونصفي رجب وشعبان والكاملة والعيد ندبا.
الرابع : المتعلّقة بالأحوال ، كإعادة الجماعة ، والكسوف ، والجنائز ، والاحتياط في موضع الغناء.
الخامس : ما عدا ذلك كابتداء النافلة ، فإنّ « الصلاة قربان كلّ تقيّ » (١) ويشبهه التمرين لستّ مطلقا.
ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا. ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسّع ، وكذا سنّة الإحرام. والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض ، وهو مرويّ في نافلة شهر رمضان وركعتي الغفيلة.
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « لا صلاة في وقت صلاة » (٢) محمولة على ما يضرّ بها كعند تكامل الصفوف وحضور الإمام.
[ كيفية النوافل وشرائطها ]
والوتر بتسليمة ، وصلاة الأعرابي كالصبح والظهرين ، والمعادة تابعة ، والبواقي ركعتان بتسليمة إلّا قضاء العيد في قول. وشروطها وأفعالها كالواجبة ، إلّا أنّه ينوي النفل والسبب المخصوص.
والقيام والقرار من مكمّلاتها إلّا الوتيرة ، فتجوز السنن قعودا وركوبا. والاستقبال شرط
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٦ باب فضل الصلاة ؛ الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٣٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦.