جميع أحواله ، أو على وجه المعاطاة من غير عقد أصلا هل يجب عليه الخمس في الصورتين أم لا؟
وعلى تقدير تملّكه بعقد البيع ، لو وهب في السنة أو ضيّف أو أهدى ممّا فيه قصد القربة أو لا ، فهل يجب عليه الخمس فيما يهبه أو يتصدّق به أو يهديه أو يضيّف به ممّا يكون زائدا على مئونة السنة له ولعياله أم لا؟
وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملّك بعقد البيع ما أفاده رأس ماله في السنة جميعه ، هل يجب عليه الخمس أم لا؟ أفتنا مثابا مأجورا.
الجواب : قال ( دام ظلّه ) : يديم فواضل مولانا وفضائله ، ويتقبّل فرائضه ونوافله ، الأصحاب معرضون عن هذا القول ، مع قيام الدليل على قوّته ؛ لدخوله في مسمّى الغنيمة ، واتّباعهم أولى ؛ تمسّكا بالأصل وما عليه المعظم.
والمراد بمحلّ النزاع : المملوك بهبة غير معتاض عنها ، أمّا الهبة المعوّض عنها فهي كالبيع قطعا ، ولو أنّ التاجر فعل ذلك لم يسقط عنه الخمس. والمعاطاة هنا بحكم البيع.
وأمّا هبة المال في أثناء السنة والضيافة غير المعتادة وشبه ذلك فهو مخرج عن العهدة ؛ لأنّ المعتبر في الإنفاق عدم الإسراف والإقتار ، فالمسرف يحسب عليه والمقتر يحسب له ، وأمّا الضيافة المعتادة فهي تغتفر هنا.
المسألة الثانية : ما قوله ( دام فضله ) في شخص بيده مال على وجه المضاربة لعدّة أشخاص ، وله عليه نفقة على الوجه المقرّر شرعا وعرفا ، لو أنفق من أحد الأموال المتعدّدة على نيّة المحاسبة والمقاصّة ، أو من ماله بالنيّة المذكورة ، هل له المحاسبة وتوزيع ذلك المخرج في النفقة فيما بعد ، وأخذ القسط من كلّ مال على حدته أم لا؟
وهل لو كان بيد العامل مال آخر على سبيل البضاعة لشخص غير ربّ مال المضاربة أو له ، وشرط على العامل توزيع النفقة على مجموع ما بيده ، هل يلزم الشرط وتكون النفقة على الجميع ويلزم مال البضاعة قسطه؟ أو يلزم الشرط ويكون قسطه على العامل؟ أو لا يلزم الشرط وتكون النفقة مختصّة بمال المضاربة؟
ولو لم يكن الشرط حاصلا هل يلزم مال البضاعة قسطه أم لا؟ وعلى تقدير لزوم قسطه