ويراد بها هاهنا : المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل « السواك مطهرة للفم » أي مزيل لدنس الفم.
والبواسير : جمع باسور ، وهو علّة تحدث في المقعدة ، وفي الأنف أيضا. (١)
والمراد بها هاهنا الأوّل ، والمعنى أنّه يذهب البواسير.
واستدلّ به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء. (٢)
ويمكن تقرير الدلالة من وجهين :
الأوّل : أنّ الأمر بالأمر أمرّ عند بعض الأصوليّين ، والأمر للوجوب. وفيهما كلام في الأصول. (٣)
الثاني : قوله : « مطهرة » فقد قلنا : إنّ المراد بها « المزيلة للنجاسة » ، وإزالة النجاسة واجبة ، فيكون الاستنجاء واجبا.
ثمّ إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (٤). ولعدم فصل السلف بين المسألتين.
ما أخبرني به الشيخ العالم الفقيه الصالح الدّين جلال الدين أبو محمّد الحسن بن أحمد بن الشيخ السعيد شيخ الشيعة ورئيسهم في زمانه نجيب الدين أبي عبد الله محمّد بن محمّد [ ابن جعفر ] بن نما الحلّي الربعي ـ في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بالحلّة ـ عن والده نظام الدين أحمد ، عن جدّه ، عن الشيخ الفقيه علي بن يحيى بن عليّ الخيّاط السوراوي ، عن الشيخ الفقيه عربي بن مسافر العبادي ، عن عماد الدين الطبري عن المفيد أبي عليّ ، عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن والده ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
(١) المصباح المنير : ٤٨ ، « ب س ر ».
(٢) التهذيب ١ : ٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٥١.
(٣) لمزيد التوضيح راجع مبادئ الوصول : ٩١ و ١١٣ ؛ معارج الأصول : ٦٤.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ / ١٩٧.