قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الماء الذي يسخّن بالشمس لا تتوضّئوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ؛ فإنّه يورث البرص. (١)
ما أخبرني به السيّد الإمام شيخنا عميد الدين أيضا ، قال : أخبرنا خالي الإمام السعيد الحجّة شيخ الإسلام جمال الدين ، قال : أخبرنا السيّد الإمام العالم الطاهر أزهد أهل زمانه ذو الكرامات رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد الطاوس ، عن الشيخ الإمام العلّامة رئيس المتكلّمين سالم بن محفوظ بن عزيزة الحلّي ، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الأكبر ، عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي ، عن الشيخ إلياس بن هشام الحائري ، عن الشيخ أبي الوفاء عبد الجبّار بن عبد الله المقرئ (٢) الرازي ، عن شيخه الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ أبي الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر القمّي المعروف بابن أبي جيد ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الشيخ أبي العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين القمّي الحميري ، عن الثقة هارون بن مسلم بن سعدان السرّمنرآئي ، عن مسعدة بن صدقة العبدي ، عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ، عن أبيه أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهمالسلام قال :
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع :
أمرهم بعيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت (٣) العاطس ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي.
ونهاهم عن التختّم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب والفضّة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان. (٤)
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، باب ماء الحمّام و ... ؛ التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ / ١١٧٧ مع تفاوت يسير في العبارة.
(٢) هكذا في « ج » ، وكذا في فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنّفيهم : ١٠٨ / ٢٢٠ ؛ وأمل الآمل ٢ : ١٤٢ / ٤١٢ ولكن في « أ » و « ب » : « المعرّي ».
(٣) في « أ » و « ج » : التشميت ، ولكن في « ب » وأيضا في المصادر : « تسميت ».
(٤) قرب الإسناد : ٧١ / ٢٢٨. والمياثر : جمع ميثرة ، وهي ما يوضع على ظهر الفرس ... وأمّا المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. الصحاح ٢ : ٨٤٤ ، « وث ر ».