اليمنى للشامي ، وعكسه لليمني ، وجعل الثريّا والعيّوق عن اليمين واليسار للمغربي ، وعكسه للمشرقي.
وإن فقد الأمارات قلّد.
الثاني : توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها ، ولو ضاق الوقت إلّا عن جهة ، أجزأت.
فهذه ستّون فرضا مقدّمة حضرا وسفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة.
ثمّ شمول السفر للوقت موجب قصر رباعيّته في غير الأربعة أداء وقضاء بقصد ثمانية فراسخ ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا ، وعدم المعصية به ، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منويّة أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر ، إلّا أن يقيم عشرا.
الفصل الثاني
في المقارنات
وهي ثمانية :
الأولى : النيّة ، ويجب فيها سبعة : القصد إلى التعيين ، والوجوب ، والأداء أو القضاء ، والقربة ، والمقارنة للتحريمة ، والاستدامة حكما إلى الفراغ.
وصفتها : « أصلّي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله ». ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل المنافي بطلت في قول.
والواجب القصد ، ولا عبرة باللفظ ، بل يكره ؛ لأنّه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.
الثانية : التحريمة. ويجب فيها أحد عشر :
الأوّل : التلفّظ بها ، وصورتها : « الله أكبر » ، فلو أبدل الصيغة ، بطلت.
الثاني : عربيّتها ، فلو كبّر بالعجميّة اختيارا ، بطل.
الثالث : الموالاة ، فلو فصل بما يعدّ فصلا ، بطل.
الرابع : مقارنتها للنيّة ، فلو فصل ، بطل.
الخامس والسادس : عدم المدّ بين الحروف ، فلو مدّ همزة « الله » بحيث يصير استفهاما ،