وهل لو طلب الظالم رهنا معيّنا ، وبيد العامل من ذلك النوع عروض تتزايد قيمة بعضها عن بعض ـ وإن اتّفقت في النوعيّة ـ فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهنا محافظة على المصلحة ، والأعلى قيمة ، هل يكون مضمونا على تلك العروض في أموال أربابها أم لا؟
الجواب : إذا كان العامل مفوّضا إليه فظنّ المصلحة ، فكلّ ذلك جائز. وبعّض المأخوذ (١) أو قيمته على الأموال بالحصص ، وكذا العدول إلى ما يراه أصلح لكونه أدون قيمة.
والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الأمور.
وبالجملة ، له مراعاة الأصلح في ذلك ، ولا ضمان عليه إلّا أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال النادرة ولم يفوّضوا إليه نظرا لمصلحة ، فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجأة هذه الأمور النادرة. ولو تعذّر (٢) وصانع عن الجميع بنيّة الرجوع فليس ببعيد جوازه ؛ لأنّه من باب التعاون على البرّ.
المسألة السابعة : ما قوله ( دام ظلّه ) في شخص بيده عين وذكر أنّها وديعة يبيعها لمالكها ، أو مضاربة بيده للبيع ، واتّفق مع وكيل صاحبها في البيع ، وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الإخبار ، هل يصحّ الشراء منه وتملّك العين ولم تكن مضمونة ، أم لا؟
وهل لو مسّها شخص أو قبضها أو استند إليها والحال هذه يكون ضامنا لها ويجب تسليمها إلى مالكها ، أم لا؟ وكذا العبد الذي يرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنّه مأذون ، هل يفتقر في معاملته إلى البيّنة ، أم يكفي شاهد الحال؟
الجواب : لا ضمان ظاهرا في أمثال ذلك ولا إثم فيه ، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كلّه ، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيّد لعبده في التصرّف ، وتباح معاملته بذلك ، ولا ضمان.
المسألة الثامنة : ما قوله ( دام ظلّه ) فيما يوجد في يد كافر ممّا ليس بمائع من ثوب ممّا هو مصبوغ ، أو الطعام ممّا هو مصنوع ، يحكم بطهارته أم لا؟
__________________
(١) في نسخة « ب » : « فكاكه » بدل « المأخوذ ».
(٢) يعني مراجعة الحاكم.