واعلم أنّها تجب على كلّ بالغ عاقل ، إلّا الحائض والنفساء. ويشترط في صحّتها الإسلام ، لا في وجوبها.
ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وما يصحّ عليه ويمتنع ، وعدله وحكمته ، ونبوّة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإمامة الأئمّة عليهمالسلام. والإقرار بجميع ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله. كلّ ذلك بالدليل لا بالتقليد. والعلم المتكفّل بذلك علم الكلام.
ثمّ إنّ المكلّف بها الآن من الرعيّة صنفان : مجتهد ، وفرضه الأخذ بالاستدلال على كلّ فعل من أفعالها. ومقلّد ، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة أو وسائط مع عدالة الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه ، فلا صلاة له.
ثمّ الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة. وبحثنا هنا في الواجبة. وأصنافها سبعة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلّق بها قسمان : فرض ، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض ، وللنفل رسالة منفردة.
الفصل الأوّل
في المقدّمات
وهي ستّ :
[ المقدّمة ] الأولى : الطهارة ، وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمّم.
وموجبات الوضوء أحد عشر :
البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ميّت الآدمي نجسا ، وتيقّن الحدث والشكّ في الوضوء ، وتيقّنهما والشكّ في اللاحق.
وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة ، وبالمسّ ، وبالموت.
ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما. وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين أو