تحمّل عن الغير.
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومسّ خطّ المصحف. ويختصّ الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة. ويختصّ الغسل بالصوم للجنب ، وذات الدم ، والأولى التيمّم مع تعذّر الغسل. ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.
ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه. وصفتها : أتوضّأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ ، ولو نوى المختار الرفع ، أو نواهما جاز. أمّا المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة أو هما لا غير.
الثاني : غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا وما حواه الإبهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ ، أمّا الكثيف من الشّعور فلا. وتجب البدأة بالأعلى. ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه.
الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع. ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ، والبدأة باليمنى.
الرابع : مسح مقدّم شعر الرأس حقيقة أو حكما ، أو بشرته ببقيّة البلل ولو باصبع ، أو منكوسا.
الخامس : مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق بأقلّ اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه. وينبغي البدأة باليمنى احتياطا ، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.
السادس : الترتيب كما ذكر.
السابع : الموالاة : وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ السابق من الأعضاء إلّا مع التعذّر ، كشدّة الحرّ وقلّة الماء.
الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضّأه غيره لا لعذر بطل.