التاسع : طهارة الماء وطهوريّته ، وطهارة المحلّ.
العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل.
الحادي عشر : إجراؤه على العضو ، فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزئ ، أمّا في المسح فيجزئ.
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضّأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل.
ومتى عرض له شكّ في أثنائه أعاده وما بعده.
وواجب الغسل اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتّبا ، ولجميع البدن إن كان مرتمسا ، مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفتها : « أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ». ويجوز للمختار ضمّ الرفع ، والاجتزاء به.
الثاني : غسل الرأس والرقبة ، وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل الشعر المانع.
الثالث : غسل الجانب الأيمن.
الرابع : غسل الجانب الأيسر. ويتخيّر في غسل العورتين مع أيّ جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين.
الخامس : تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه.
السادس : عدم تخلّل حدث في أثنائه.
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن : الترتيب كما ذكر. ولا تجب المتابعة.
التاسع : طهارة الماء وطهوريّته ، وطهارة المحلّ.
العاشر : إباحته.
الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر : إباحة المكان.
فلو شكّ في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء.