الفصل الثالث
في المنافيات
وهي خمسة وعشرون :
الأوّل : نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها ، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب ، عمدا ، عالما في الأخير.
الثاني : استدبار القبلة مطلقا ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
الثالث : الفعل الكثير عادة.
الرابع : السكوت الطويل عادة.
الخامس : عدم حفظ عدد الركعات.
السادس : الشكّ في الركعتين الأوّلتين أو الثنائيّة أو في المغرب.
السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة : النيّة ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين.
أو زيادته.
الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا.
التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد.
العاشر : عدم حفظ الأوّلتين.
الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك ، وكذا البدن.
الثالث عشر : منافاتها لحقّ آدميّ مضيّق على قول.
الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
الخامس عشر : تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة.
السادس عشر : تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء ، ومنه التسليم.