التاسع : مراعاة المنقول ، وهو : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ». فلو أبدله بمرادفه ، أو أسقط واو العطف أو لفظ « أشهد » لم يجزئ. ولو ترك « وحده لا شريك له » أو لفظ « عبده » لم يضرّ.
الثامنة : التسليم ، وواجبه تسعة :
الأوّل : الجلوس له.
الثاني : الطمأنينة بقدره.
الثالث : إحدى العبارتين ، إمّا : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، أو « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، والأولى أولى.
الرابع : الترتيب بين كلماته.
الخامس : عربيّته.
السادس : موالاته.
السابع : مراعاة ما ذكر ، فلو نكّر « السلام » أو جمع « الرحمة » ، أو وحّد « البركات » أو نحوه ، بطل.
الثامن : تأخيره عن التشهّد. ولا تجب فيه نيّة الخروج وإن كانت أحوط.
التاسع : جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين ، فلو جعله الثانية ، لم يجزئ.
ويجب فيه وفي التشهّد إسماع نفسه.
فهذه جميع الواجبات. فإن أريد الحصر ففي الركعة الاولى أحد وستّون ، وفي الثانية أربعة وأربعون ، وفي الثالثة تسعة وثلاثون ، وكذا في الرابعة.
وإن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ففي الثنائيّة مائة وثلاثة وعشرون فرضا ، وفي الثلاثيّة مائة وأحد وسبعون ، وفي الرباعية مائتان وعشرة.
ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة ، وسفرا ستمائة وثلاثة وستّون ، وللمسبّح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا ، وسفرا ستمائة وستّة وخمسون.