الجواب : يضمن ولو دفعها بإشهاد ؛ لأنّ الآذن بموته انفسخت الوديعة وصارت أمانة شرعيّة لا يجوز إيداعها عند الغير ـ مع إمكان حفظها على حال ـ إلّا بإذن الوارث. والجهل بانتقالها إلى الوارث ليس مزيلا للضمان ؛ لتساوي الخطأ والعمد في إتلاف الأموال.
نعم ، يزيل الإثم في الدفع.
المسألة السابعة والعشرون : ما قوله ( دام عزّه ) فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض ممّا لم يستحقّ شرعا ، كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم ، هل يكون لازما مع عدم إذن المودع والموكّل والمضارب ، أم لا؟
وهل بمجرّد طلبة الظالم لذلك يباح التسليم ، أم يتوقّف على توعّده بالإيذاء ولو بالشتم ـ مثلا ـ أو كلام لا يتحمّله مثله؟
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة ، أم تجب المباشرة بنفوسهم؟
وهل لو كان بيده حمول متعدّدة لأشخاص متعدّدين ، ولكلّ حمل على حدته مميّز وله دراهم معيّنة للإخراج عليه ، فاتّفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معيّنة ، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم ، ثمّ أخرج مال الآخر في مظلمة أخرى على الوجه المذكور ، هل له فيما بعد توزيع ذلك المخرج على الحمول وحساب كلّ حمل بقسطه ممّا فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر ، وهكذا ، أم ليس له ذلك ، بل يجب إخراج كلّ مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه؟
فإن كان الثاني ، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثمّ جاءت مظلمة أخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه ، هل للذي بيده المال استدانة مال للإخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا؟
ولو فرض أنّ هناك مشتريا ، لكن بالثمن الأوكس ، هل يكون مخيّرا ، أم يراعي الأصلح لو كان الدين بفائدة أيضا ، أم يتحتّم البيع؟
وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ، ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم أو الوزون المتعلّقة به ، ويزيده على أجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم ،