وأمّا الثاني : فلأنّ النظر مولّد للعلم ؛ لحصوله عقيبه وبحسبه وكمّيّته ، وتخلّف العلم النظري عن تاركه ، ولو لا ذلك لجاز تخلّفه عن فاعله ، وحصوله لتاركه ، وهو باطل ضرورة ، فثبت أنّه طريق إليها.
وأمّا انتفاء غيره من الطرق : فلأنّ المعرفة ليست شيئا من أقسام الضروري ، وما ليس بضروري نظري قطعا.
وأمّا الثالث : فقد مرّ.
ومن زعم حصول المعرفة بغير نظر فهو كمن رام بناء من غير آلات ، وكتابة من دون أدوات.
المبحث الثالث : في وجه السمعي
لا ريب أنّ بعض السمعيّات قد يكون وجوبه وجها لوجوب بعض آخر ، كالصلاة الموجبة للطهارة ، فجاز أن يطلق على ذلك أنّه وجهه. فالكلام في مطلق الواجبات والسنن والقبائح والمكروهات السمعيّة.
والمراد بالوجه هنا الغاية التي لأجلها كان ذلك الحكم. وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال ـ مأخذها ما سلف ـ :
[ المذهب ] الأوّل ـ مذهب جمهور العدليّة من الإماميّة والمعتزلة ـ : أنّه اللطف في التكليف العقلي مطلقا انبعاثا وانزجارا (١).
والغاية في الواجب السمعي اللطف في الواجب العقلي ، وفي الندب السمعي الندب العقلي ، أو زيادة اللطف في الواجب العقلي ؛ فإنّ الزّيادة توصف بالندب ، وفي ترك القبيح السمعي ترك القبيح العقلي ، وفي ترك المكروه السمعي ترك المكروه العقلي ، أو زيادة اللطف في ترك القبيح.
بمعنى أنّ الممتثل للسمعي أقرب من العقلي ، وغيره أبعد ، ولا نعني بذلك أنّ اللطف في
__________________
(١) شرح الأصول الخمسة : ٦٤.