وتقديم الدبر ، وإزالة الرائحة مطلقا ، وإزالة الأثر لو استجمر ، والمبالغة للنساء في الغسل ، والزيادة على المثلين في مخرج البول ، واستنجاء الرجل طولا والمرأة عرضا ، والدعاء ، فللدخول : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، وبعده : الحمد لله الحافظ المؤدي وعند الفعل : اللهمّ أطعمني طيّبا في عافية وأخرجه منّي خبيثا في عافية. وعند النظر إليه : اللهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام. وعند رؤية الماء :
الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. وعند الاستنجاء : اللهمّ حصّن فرجي واستر عورتي وحرّمهما على النار ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام. وعند مسح بطنه : الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى وهنأني طعامي وعافاني من البلوى. وعند الخروج :
الحمد لله الذي عرّفني لذّته وأبقى في جسدي قوّته وأخرج عنّي أذاه يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، لا يقدر القادرون قدرها.
ويكره استقبال النّيرين ، والريح بالبول ، وفي الصلبة ، وقائما ، والتطميح وفي الماء ، والجاري أخفّ ، وفي الجحرة ، ومجرى الماء ، والشارع ، والمشرع ، والفناء ، والملعن وهو مجمع الناس أو أبواب الدور ، وتحت المثمرة ، وفيء النزّال ، ومواضع التأذّي ، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة بل إدخاله الخلاء أيضا ، والجماع به ، والكلام إلّا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو لحاجة يخاف فوتها ، وإطالة المكث ، ومسّ الذكر باليمين ، واستصحاب دراهم بيض ، والاستنجاء بما كره استعماله من المياه والسواك والأكل والشرب.
الثانية : يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين : ندب الصلاة ، والطواف ، ومسّ كتاب الله ، وحمله ، وقراءته ، ودخول المسجد ، وصلاة الجنازة ، والسعي في حاجة ، وزيارة القبور ، والنوم ، وخصوصا نوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع الحامل ، وجماع غاسل الميّت ، وذكر الحائض ، وتجديده بحسب الصلوات ، وللمذي ، والوذي ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، ومع الأغسال المسنونة ، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ، ولمن زال