ولو جهل الترتيب كرّر حتّى يحصّله احتياطا ، والسقوط أقوى.
وإنّما يجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء.
ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء.
ويقضي المرتدّ زمان ردّته والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، والمسافر ثنائيّة مطلقة إطلاقا رباعيّا ، ومغربا ، والمشتبه ثنائيّة مطلقة ، ورباعيّة مطلقة ، ومغربا.
ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرّتين ، والمسافر ثنائيّتين بينهما المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيّتين ثمّ مغربا ثمّ ثنائيّة ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة قبل المغرب وثنائيّة بعدها.
وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّتين قبل المغرب وثنائيّة بعدها ، وفرضه التعيين ، وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان اجتزأ بالثمان.
ولا تقضى الجمعة ولا العيد ، ولا الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر المطلق.
والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.