الرابع : الشّكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، والبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما.
الخامس : الشّكّ بين الاثنتين والخمس.
السادس : الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع ، أو بعد السجود.
السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس.
الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس.
وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن ، ووجه بالبطلان في الثلاثة الاول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما ، وسجود السهو.
التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ ، وقبل الركوع يكون شكّا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان (١) ، والأصح إلحاقه بالأوّل ، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر : الشّكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقلّ ، وآخر بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين.
الثاني عشر : أن يتعلّق الشّكّ بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقلّ ، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس.
ولا بدّ في الاحتياط من النيّة : « أصلّي ركعة احتياطا ـ أو ركعتين ـ قائما ، أو جالسا ؛ في الفرض المعيّن ، أداء أو قضاء ، لوجوبه قربة إلى الله » ويكبّر ، ويلزمه قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة ، والتشهّد والتسليم.
ولا أثر لتخلّل المبطل بينه وبين الصلاة ، ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء. ولو ذكر
__________________
(١) قاله العلّامة في منتهى المطلب ١ : ٤١٦.