الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محلّه ، كنسيان قراءة الحمد حتّى قرأ السورة ، أو نسيان الركوع حتّى هوى إلى السجود ولمّا يسجد ، ونسيان السجود حتّى قام ولمّا يركع ، وكذا التشهّد.
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهّد ، أو الصلاة على النبيّ وآله ويتجاوز محلّها ، فإنّه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
ونيّته : « أسجد السجدة المنسيّة ، أو أتشهّد التشهّد المنسيّ ، أو أصلّي الصلاة المنسيّة في فرض كذا ، أداء لوجوبها قربة إلى الله ».
ونيّة سجدتي السهو : « أسجد سجدتي السّهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله ».
ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكر هما : « باسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد » ، ثمّ يتشهّد فيهما ويسلّم.
وتجبان أيضا للتسليم في غير محلّه نسيانا ، وللكلام كذلك ، وللشكّ بين الأربع والخمس ، وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس.
والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين.
وهما بعد التسليم مطلقا ، قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام (١) ، والأولى الوجوب. ولا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود ، ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك. أمّا الطهارة والستر والاستقبال فشرط في الجميع.
الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيّات ، وهو اثنا عشر :
الأوّل : أن يشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقا ، والبناء على الأكثر فيهما ، ويتمّ ما بقي ويسلّم ثمّ يصلّي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
__________________
(١) لم نعثر على قائله.