الثاني : الوقوف بعرفة
وهو الكون بها من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروبها.
وحدّها من نمرة إلى ثويّة ، إلى ذي المجاز ، إلى عرنة ، إلى الأراك.
ويجب فيه النيّة : « أقف بعرفة من هذه الساعة إلى غروب الشمس في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
ومثله الوقوف بالمشعر.
وحدّه من المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر.
ووقته ليلا من غروب الشمس ليلة العاشر إلى طلوع شمسه. واختياريّه التامّ من طلوع فجر العاشر إلى طلوع شمسه.
ونيّته : « أقف بالمشعر الحرام من هذه الساعة إلى طلوع الشمس في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الثالث : إتيان منى
ويجب فيها الرمي لجمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى غروبها.
ونيّته : « أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
ويجب فيه إصابة الجمرة بفعله بإلقاء الحصاة عليها بما يصدق عليه اسم الرمي. وكون الحصى من الحرم ، وكونها غير مرميّ بها. والترتيب حيث يجب رمي الثلاث ، يبدأ ابتداء بالأولى ، فالوسطى ، فجمرة العقبة. ويحصل برمي أربع لا عامدا. والتتابع في رمي السبع لا في إصابتها. ولا يشترط الموالاة. والجمرة اسم لتلك البنية ، فلو زالت ثمّ جدّدت رماها.
ثمّ يجب عليه ذبح الثنيّ من الإبل أو البقر أو المعزى ، أو جذع من الضأن ، بشرط تماميّة خلقته وعدم هزاله.