بلوغ الحجر.
وشروطه خمسة :
الأوّل : طهارة البدن والثوب من النجاسة وإن عفي عنها في الصلاة.
الثاني : الطهارة من الحدث ، أو حكمها كالمتيمّم.
الثالث : ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة.
الرابع : الختان للرجل المتمكّن منه.
الخامس : الموالاة ، وهي أن تكمل أربعة أشواط منه ، فلو قطعه قبل إكمالها لعذر أو غيره استأنف.
ولازمه الركعتان ، وهي كالصلاة اليوميّة ، ومحلّهما خلف المقام ، ووقتها بعد الطواف.
ونيّتها : « أصلّي ركعتي طواف عمرة الإسلام المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام ، حجّ التمتّع أداء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله ».
ويتخيّر فيهما بين الجهر والإخفات ، والأفضل الجهر ليلا والإخفات نهارا.
وثالثها : السعي
وهو حركات مخصوصة من الصفا إلى المروة. ويجب إيقاعه بعد الطواف في يومه ، فلو أخّره إلى الغد لا لعذر ، أثم وأجزأ.
وواجباته بعد ذلك اثنا عشر :
الأوّل : أن ينوي على الصفا ، إمّا بأن يقارن أوّل جزء منه أو أيّ جزء منه.
ونيّته : « أسعى من الصفا إلى المروة سبعة أشواط للعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الثاني : الاستمرار عليها حكما.
الثالث : أن يشرع في الحركة عقيبها بلا فصل.
الرابع : الذهاب في الطريق المعهودة.
الخامس : البدأة بالصفا.