إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما ، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.
٦٩ ـ باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت
٤٣٥ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال : قضى أمير المؤمنين علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليهالسلام : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٣٦ |
٢ ـ الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت
__________________
* ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.
ـ ٤٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤١٦.