محمد صلىاللهعليهوآله قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر ، ويؤكد ذلك :
١٦٠ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره.
١٦١ |
٤ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
١٦٢ |
٥ ـ الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد ابن بشير عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الأيام قال فقال : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب فلا شئ عليك.
٢٩ ـ باب من نذر أنه يذبح ولدا له
١٦٣ |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
__________________
* ـ ١٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وهو صدر الحديث.
ـ ١٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.
ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.
ـ ١٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧.