قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على ما قلناه :
١٠٢٠ |
١١ ـ ما رواه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :
١٠٢١ |
١٢ ـ ما رواه محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
١٥٧ ـ باب انه لا يقاد مسلم بكافر
١٠٢٢ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ
__________________
* ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
ـ ١٠٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.