٩٢٥ |
٤ ـ الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الأولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك.
١٤٥ ـ باب حد النباش
٩٢٦ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
٩٢٧ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
٩٢٨ |
٣ ـ عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال : وما فعل؟ قال فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك الموتى.
٩٢٩ |
٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن يوسف ابن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
__________________
* ـ ٩٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.
ـ ٩٢٦ ـ ٩٢٧ ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢.