وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
١٢٩ ـ باب حد من استمنى بيده
٨٤٥ |
١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
٨٤٦ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اتى علي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال المسلمين.
٨٤٧ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
__________________
* ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٣.
ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.