والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
٣٣٩ |
٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الإنفحة (١) يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.
٣٤٠ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٥٥ ـ باب تحريم جلود الميتة.
٣٤١ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (٣) ولا عصب ، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
__________________
(١) الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.
(٢) في الكافي عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٣) الإهاب : بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه.
* ـ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٤.
ـ ٣٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٥.