فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة.
١٤٠ ـ باب من سرق شيئا من المغنم
٩١٠ |
١ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.
٩١١ |
٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
٩١٢ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام أربعة لا قطع عليهم المختلس (١) والغلول (٢) ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.
٩١٣ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب ، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق
__________________
(١) المختلس : سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.
(٢) الغلول : غل غلولا : خان في الشئ.
* ـ ٩١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ وهو ذيل حديث الكافي ج ص ٣٠٠.
ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.
ـ ٩١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤.