فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.
٨٩ ـ باب ميراث الأبوين مع الزوج
٥٢٩ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.
٥٣٠ |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب.
٥٣١ |
٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليهالسلام أقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
__________________
* ـ ٥٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ الفقيه ص ٤٢٦ بتفاوت.
ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.