على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.
٨٩٥ |
٦ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.
أبواب السرقة
١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع
٨٩٦ |
١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
٨٩٧ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
__________________
* ـ ٨٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.
ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.